المحقق الحلي
69
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه ك الرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه . ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله « 1 » . وكذا الجعالة قبل الرد « 2 » ويجوز بعده . وكذا مال الكتابة ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة . ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته ويصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما جاز الرابع في الراهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ولا ينعقد مع الإكراه ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمه أو يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود
--> ( 1 ) ش 2 / 119 / ه : أي دية الخطأ ثلاثة ، فإنه يجوز الرهن لكل قسط بعد حلوله ( بتصرف ) ؛ ينظر : جواهر الكلام : 25 / 151 ( 2 ) المسالك 2 / 52 : اي لا يصحّ الرهن على مالها ، لعدم استحقاق المجعول له المال ، قبل تمام العمل ؛ وإن شرع فيه ، كما سيأتي